تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٦٨- إذا صليتَ فى أهلِك ثم جئتَ إلى المسجدِ فوجدتَ الناسَ يصلون فصلِّ معهم واجعلها نافلةً (أحمد، والطبرانى، والحاكم عن بسر بن محجن عن أبيه)

أخرجه أحمد (٤/٣٤، رقم ١٦٤٤٠)، والطبرانى (٢٠/٢٩٥، رقم ٧٠٠)، والحاكم (١/٣٧١، رقم ٨٩٠) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا جئتم إلى الصلاة".

٢٢٦٩- إذا صليتَ وعليك ثوبٌ واحدٌ فإن كان واسعا فالْتَحِفْ به وإن كان ضيقا فاتَّزِرْ به (ابن خزيمة، وابن حبان عن جابر)

أخرجه ابن خزيمة (١/٣٧٧، رقم ٧٦٧)، وابن حبان (٦/٧٩، رقم ٢٣٠٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٣/٣٢٨، رقم ١٤٥٥٨)، والبيهقى (٢/٢٣٨، رقم ٣١٠٥) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "يا جابر".

٢٢٧٠- إذا صليتم الجمعةَ فصلوا بعدَها أربعا (أبو داود، وابن ماجه عن أبى هريرة)

أخرجه أبو داود (١/٢٩٤، رقم ١١٣١)، وابن ماجه (١/٣٥٨، رقم ١١٣٢) . وأخرجه أيضًا: الإسماعيلى فى معجمه (١/٤٣٣، رقم ٩١) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣ · ص ٣١٦