تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٩٢- إذا شهد الرجلُ بشهادتين قُبِلت الأولى وتُرِكت الآخرةُ وأُنْزِلَ بمَنْزِلَةِ الغُلامِ (عبد الرزاق عن ابن المسيب مرسلًا)

أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٥٢، رقم ١٥٥٠٨) .

٢١٩٣- إذا شهدتْ إحداكن العشاءَ فلا تقربن طِيبا (أحمد، ومسلم، والنسائى عن زينب الثقفية)

أخرجه أحمد (٦/٣٦٣ رقم ٢٧٠٩١)، ومسلم (١/٣٢٨، رقم ٤٤٣)، والنسائى (٨/١٥٥، رقم ٥١٣٤) . وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (٣/٩١، رقم ١٦٨٠)، وأبو عوانة (١/٣٩٦، رقم ١٤٤٨)، وابن حبان (٥/٥٩٣، رقم ٢٢١٥)، والطبرانى (٢٤/٢٨٣، رقم ٧١٨)، والبيهقى (٣/١٣٣، رقم ٥١٥٦) .

٢١٩٤- إذا شهدتْ أمةٌ من الأُمم وهم أربعون رجلا فصاعدا أجاز اللهُ شهادتَهم (الطبرانى فى الكبير، والأوسط، والضياء عن أبى المليح عن أبيه)

جامع الأحاديث · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣ · ص ٢٧٨