تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث أبى هريرة وزيد بن خالد: أخرجه الطيالسى (ص ١٨٩، رقم ١٣٣٤)، وعبد الرزاق (٧/٣٩٣، رقم ١٣٥٩٨)، وأحمد (٤/١١٦، رقم ١٧٠٨٤)، والبخارى (٢/٧٥٦، رقم ٢٠٤٦)، ومسلم (٣/١٣٢٩، رقم ١٧٠٤)، وأبو داود (٤/١٦٠، رقم ٤٤٦٩)، والنسائى فى الكبرى (٤/٣٠١، رقم ٧٢٥٧)، وابن ماجه (٢/٨٥٧، رقم ٢٥٦٥) .

حديث عبد الله بن مالك الأوسى: أخرجه البغوى (٤/٢٠٤، رقم ١٧١٠) .

حديث ابن عمر: أخرجه الخطيب (٦/١٠٠) .

ومن غريب الحديث: "تبين زناها": تحقق إما بالبينة كالحبل مثلا، وإما برؤية، أو علم. "ولا يثرب عليها": التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب.

٢٠٧٢- إذا زنتْ أَمَةُ أحدكم فَلْيَجْلِدْهَا ثلاثًا بكتابِ اللهِ فإن عادتْ فَلْيَبِعْهَا ولو بحبل من شَعْرٍ (الترمذى - حسن صحيح - عن أبى هريرة)

أخرجه الترمذى (٤/٤٦، رقم ١٤٤٠) وقال: حسن صحيح.

جامع الأحاديث · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣ · ص ٢١٥