تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[كنز العمال ٤٠٥٣٢]

أخرجه البيهقى (٦/ ٢٣٩، رقم ١٢١٥٧) .

٣٢٤٠٤- عن سعيد بن جبير: أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب فيه إنى امرأة مستحاضة أصابنى بلاء وضر وإنى أدع الصلاة الزمان الطويل وإن على بن أبى طالب سئل عن ذلك فأفتانى أن أغتسل عند كل صلاة فقال ابن عباس اللهم لا أجد لها إلا ما قال على غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر فقيل له إنه يشق عليها قال لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك (عبد الرازق، والضياء) [كنز العمال٢٧٧٥٩]

أخرجه عبد الرزاق (١/٣٠٥، رقم ١١٧٣) .

٣٢٤٠٥- عن على: أن امرأة من خثعم شابة قالت يا رسول الله إن أبى شيخ كبير قد أقعد أدركته فريضة الله على عباده فى الحج لا يستطيع أدائها فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه قال نعم (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ١٢٨٤٦]

أخرجه الشافعى (٢/١١٤)، والبيهقى (٤/٣٢٩، رقم ٨٤١٤) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٩ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٩ · ص ٣٨٧