تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢١٩٧- عن على قال: إذا كان الرهن أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو بما فيه (البيهقى وقال: ضعفه الشافعى، وقال: إن الرواية عن على بأن يترادان الفضل أصح) [كنز العمال ١٥٧٥١]

أخرجه البيهقى (٦/٤٣، رقم ١١٠١٦) .

٣٢١٩٨- عن على قال: إذا كان فى الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل (البيهقى) [كنز العمال ١٥٧٤٨]

أخرجه البيهقى (٦/٤٣، رقم ١١٠١١) .

٣٢١٩٩- عن على قال: إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق (البيهقى وقال: هذا منقطع)

أخرجه البيهقى الكبرى (١٠/٢٧٤، رقم ٢١١١٠) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٩ · الصفحة ٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٩ · ص ٢٩٥