تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه الطيالسى (ص ١٢، رقم ٦٣)، وأحمد (١/٥٠، رقم ٣٥٨)، والبخارى (٢/٦٠٤، رقم ١٦٠٠)، والدارمى (٢/٨٣، رقم ١٨٩٠)، وأبو داود (٢/١٩٤، رقم ١٩٣٨)، والترمذى (٣/٢٤٢، رقم ٨٩٦)، والنسائى (٥/٢٦٥، رقم ٣٠٤٧)، وابن ماجه (٢/١٠٠٦، رقم ٣٠٢٢)، وابن خزيمة (٤/٢٧١، رقم ٢٨٥٩)، وابن حبان (٩/١٧٣، رقم ٣٨٦٠)، والطحاوى (٢/٢١٨) .

٣٠٧٠١- عن ابن عمر قال: كان الناس على عهد عمر يتحجرون فى الأرض التى ليست لأحد فقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهى له (مالك، وعبد الرازق، وأبو عبيد، وابن أبى شيبة، ومسدد، والطحاوى، والبيهقى) [كنز العمال ٩١٤٠]

أخرجه مالك (٢/٧٤٤، رقم ١٤٢٥)، والطحاوى (٣/٢٧٠)، والبيهقى (٦/١٤٣، رقم ١١٥٦) .

٣٠٧٠٢- عن أبى قبيل قال: كان الناس فى زمن عمر بن الخطاب إذا ولد المولود فرض له فى عشرة فإذا بلغ أن يفرض ألحق به (أبو عبيد) [كنز العمال ١١٦٩٢]

جامع الأحاديث · الجزء ٢٨ · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٨ · ص ٧٥