تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٦٩٣- عن نافع قال: كان ابن عمر يحدث عن عمر فى الصرف ولم يسمع فيه من النبى - ﷺ - شيئا، قال: قال عمر: لا تبتاعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تشفوا بعضه على بعض إنى أخاف عليكم الرماء (مالك، والبيهقى) [كنز العمال ١٠٠٩٢]

أخرجه مالك (٢/٦٣٤)، والبيهقى (٥/٢٧٩) .

٣٠٦٩٤- عن مسروق قال: كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الأخوة فقلت له شهدت عمر بن الخطاب أعطاه الثلث مع الإخوة فأعطاه الثلث (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٣٠٦٣٩]

أخرجه ابن أبى شيبة (٦/٢٦١، رقم ٣١٢٢٩) .

٣٠٦٩٥- عن قبيصة بن ذؤيب قال: كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه، وإذا جنى جناية كان على من أعتقه، فدخلوا على عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين أنصفنا إما أن يكون عليكم العقل ولكم الميراث، وإما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل فقضى عمر لهم بالميراث (البيهقى) [كنز العمال ٢٩٧٠٤]

جامع الأحاديث · الجزء ٢٨ · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٨ · ص ٧٢