تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٦٥١- عن سليمان بن يسار قال: قلت لابن المسيب أعمر أعتق أمهات الأولاد قال لا ولكن أعتقهن رسول الله - ﷺ - (عبد الرزاق، والبيهقى وضعفه) [كنز العمال ٢٩٧٢٩]

أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٩٣، رقم ١٣٢٣٣)، والبيهقى (١٠/٣٤٤، رقم ٢١٥٦١)، وقال: هو ضعيف.

٣٠٦٥٢- عن عمر قال: قلت لرسول الله - ﷺ - لما نزلت آية الرجم اكتبها يا رسول الله قال لا أستطيع ذلك (ابن الضريس) [كنز العمال ١٣٥١٩]

٣٠٦٥٣- عن ابن جريح قال: قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب قال كانت الإبل فى حين كان عمر بن الخطاب يقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير فإن شاء القروى أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الأمر الأول (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٣٢٢]

أخرجه الشافعى فى الأم (٦/١١٥)، والبيهقى (٨/٧٧، رقم ١٥٩٤٨) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٨ · ص ٤٧