تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٣٩٠- عن عمر قال: ما بال رجال لا يزال أحدهم كاسرا وسادة عند امرأة مغزية يتحدث إليها عليكم بالجنبة فإنها عفاف وإنما النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه (أبو عبيد) [كنز العمال ١٣٦٢٩]

٣١٣٩١- عن عمر قال: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ثم يمسكونها، فإذا مات ابن أحدهم قال: ما لى وفى يدى وإذا مات قال: قد كنت نحلته لولدى، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد، فإن مات ورثه بذلك (مالك، والبيهقى فى شعب الإيمان، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٦٢٣٢]

أخرجه مالك (٢/٧٥٣، رقم ١٤٣٩)، وابن أبى شيبة (٤/٢٨٠، رقم ٢٠١٢٤) .

٣١٣٩٢- عن عمر قال: ما بقى فى شىء من أمر الجاهلية إلا أنى لست أبالى أى الناس نكحت وأيهم أنكحت (عبد الرزاق، وابن سعد) [كنز العمال ٤٥٧٨٧]

أخرجه عبد الرزاق (٦/١٥٢، رقم ١٠٣٢١)، وابن سعد (٣/٢٨٩) .

٣١٣٩٣- عن عمر قال: ما بلت قائما منذ أسلمت (ابن أبى شيبة، والبزار، والطحاوى وصحح) [كنز العمال ٣٥٧٥٠]

جامع الأحاديث · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٨ · ص ٤٢٦