تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ديته باطلا أو تدفع ديته بغير حق فيحمل على أقوام مسلمين فيجتاحهم، فليس على أهل العين زيادة فى تغليظ عقل فى الشهر الحرام ولا فى الحرم، وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة على اثنى عشر ألفا، وقضى فى المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت وذهبت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها، وقضى فى المجوسى بثمانمائة درهم وقال: إنما هو عبد من أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٢٨٨]

أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٤٤، رقم ١٩٠٠١) .

٣٠٦٣٩- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين فى مال الله الذى يقسم بينهم (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال ٣٠٤٨٠]

أخرجه عبد الرزاق (١٠/٣٠٧، رقم ١٩٢٠١) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٨ · ص ٤٠