٣١١٨٤- عن نافع قال قال عمر: لا يسألنى الله عن ركوب المسلمين البحر أبدا (ابن سعد) [كنز العمال ٩٨٩٢]
أخرجه ابن سعد (٣/٢٨٤) .
٣١١٨٥- عن عمر قال: لا يسترق ذو رحم (البيهقى) [كنز العمال ٢٩٨٠١]
أخرجه البيهقى (١٠/٢٩٠، رقم ٢١٢١٢) .
٣١١٨٦- عن عمر قال: لا يسترق عربى (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ١١٦٠٨]
أخرجه الشافعى فى الأم (٤/٢٧٢)، والبيهقى (٩/٧٣، رقم ١٧٨٤٧) .
٣١١٨٧- عن عمر قال: لا يصلح لمسلم إذا أكل طعاما أن يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤١٦٩٠]
أخرجه ابن أبى شيبة (٥/١٣٣، رقم ٢٤٤٥١) .
٣١١٨٨- عن عمر قال: لا يصلح من الحرير إلا ما كان فى تكفيف أو تزرير (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤١٨٦٥]
أخرجه ابن أبى شيبة (٥/١٥٦، رقم ٢٤٦٩٦) .
٣١١٨٩- عن عمر قال: لا يصلح هذا الأمر إلا بشدة فى غير تجبر ولين فى غير وهن (ابن سعد، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٤٣٣٠]
أخرجه ابن أبى شيبة (٦/١٨٩، رقم ٣٠٥٧٠) .