٣١١٥٥- عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان (مالك، والبيهقى) [كنز العمال ٢٨٥٠٤]
أخرجه مالك (٢/٥٢٥، رقم ١٠٩٣)، والبيهقى (٧/١١١، رقم ١٣٤١٨) .
٣١١٥٦- عن عمر قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان (ابن أبى شيبة، والدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال ٤٥٧٥٢]
أخرجه ابن أبى شيبة (٣/٤٥٥، رقم ١٥٩٢٩)، والدارقطنى (٣/٢٢٨)، والبيهقى (٧/١١١، رقم ١٣٤١٨) .
٣١١٥٧- عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٣٦٥٥]
أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٥٠٤، رقم ٢٨٤١٥) .
٣١١٥٨- عن عمر قال: لا خير فيما دون الصدق من الحديث، من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك، قد أفلح من حفظ من ثلاث الطمع والهوى والغضب (ابن أبى الدنيا فى الصمت) [كنز العمال ٨٧٠٦]
٣١١٥٩- عن عمر قال: لا ذكاة إلا بالإسل (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٥٦٤٥]