تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٧٧٦- عن أبى هريرة قال: كان عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا نفقة ما حبسوا (الشافعى، وعبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٥٩٠٦]

أخرجه الشافعى فى الأم (٥/١٠٧) .

٣٠٧٧٧- عن أبى قلابة قال: كان عمر بن الخطاب لا يدع فى خلافته أمة تقنع، ويقول: إنما القناع للحرائر لكى لا يؤذين (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤١٩٢٣]

أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٤٢، رقم ٦٢٤٢) .

٣٠٧٧٨- عن الحكم قال: كان عمر بن الخطاب لا يكتب الجزية على الصابئة حتى يحتلموا فيفرض عليهم عشرة دراهم ثم يزيد عليهم بعد ذلك على قدر ما بأيديهم وقدر أعمالهم (ابن زنجويه فى الأموال) [كنز العمال ١١٤٨٠]

جامع الأحاديث · الجزء ٢٨ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٨ · ص ١١٢