تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٥٠٧- عن أنس قال: قال عمر فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال هى ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ٢٨٠٥٣]

أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٣٠٢، رقم ١٠٧٤)، والبيهقى (٧/٣٣٤، رقم ١٤٧٣٥) .

٣٠٥٠٨- عن عطاء قال: قال عمر فى قوله تعالى ﴿وجعلت له مالا ممدودا﴾ قال غلة شهر بشهر (ابن جرير، وابن أبى حاتم، والدينورى) [كنز العمال ٤٦٨٣]

٣٠٥٠٩- عن طاوس قال: قال عمر لأبى الزوائد ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور (سعيد بن منصور) [كنز العمال ٤٥٥٨٨]

أخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٦/١٧٠، رقم ١٠٣٨٤)، وابن أبى شيبة (٣/٤٥٣، رقم ١٥٩١٠)، وأبو نعيم فى الحلية (٤/٦) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٧ · الصفحة ٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٧ · ص ٤٧٠