٣٠٥٠٧- عن أنس قال: قال عمر فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال هى ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ٢٨٠٥٣]
أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٣٠٢، رقم ١٠٧٤)، والبيهقى (٧/٣٣٤، رقم ١٤٧٣٥) .
٣٠٥٠٨- عن عطاء قال: قال عمر فى قوله تعالى ﴿وجعلت له مالا ممدودا﴾ قال غلة شهر بشهر (ابن جرير، وابن أبى حاتم، والدينورى) [كنز العمال ٤٦٨٣]
٣٠٥٠٩- عن طاوس قال: قال عمر لأبى الزوائد ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور (سعيد بن منصور) [كنز العمال ٤٥٥٨٨]
أخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٦/١٧٠، رقم ١٠٣٨٤)، وابن أبى شيبة (٣/٤٥٣، رقم ١٥٩١٠)، وأبو نعيم فى الحلية (٤/٦) .
جامع الأحاديث · الجزء ٢٧ · الصفحة ٤٧٠