تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠١٣٨- عن جابر قال سألت الشعبى عن رجل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا، فقال: قال عمر: واحدة ولا رجعة له عليها، وقال على: كانت بيده عقدة النكاح فجعلها بيد غيره فهى كما جرت على لسانه (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٧٩٠٢]

٣٠١٣٩- عن ابن عون قال: سألت القاسم عن رجل يوتر على راحلته فقال زعموا أن عمر كان يوتر بالأرض (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢١٨٧٢]

أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٩٧، رقم ٦٩١٤)، وعبد الرزاق (٢/٥٧٩، رقم ٤٥٣٩) .

٣٠١٤٠- عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: سألت النبى - ﷺ - كيف قسم الجد قال: ما سؤالك عن ذلك يا عمر إنى أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك. قال سعيد بن المسيب: فمات عمر قبل أن يعلم ذلك (الطبرانى فى الأوسط، وأبو الشيخ فى الفرائض) [كنز العمال ٣٠٦١١]

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٤/٢٩٥، رقم ٤٢٤٥) . قال الهيثمى (٤/٢٢٧) رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن سعيد بن المسيب اختلف فى سماعه من عمر.

جامع الأحاديث · الجزء ٢٧ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٧ · ص ٣١١