تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فخلى عمر سبيلها، قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر (عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر) [كنز العمال ١٥٣٦٣]

أخرجه عبد الرزاق (٧/٣٥٠، رقم ١٣٤٤٤) .

٣٠٠٩٤- عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلا وقع على جارية له فيها شرك فأصابها فجلده عمر مائة سوط إلا سوطا (النسائى) [كنز العمال ١٣٥٨٨]

٣٠٠٩٥- عن الشعبى عن عبيد بن نضلة أو نضيلة قال: رفع إلى عمر امرأة تزوجت فى عدتها، فقال لها: هل علمت أنك تزوجت فى العدة قالت: لا، قال لزوجها: هل علمت قال: لا، قال: لو علمتما لرجمتكما، فجلدهما أسياطا، وأخذ المهر وجعله صدقة فى سبيل الله، وقال: لا أجيز مهرا ولا أجيز نكاحه، وقال: لا تحل لك أبدا (البيهقى) [كنز العمال ٤٥٦٨٥]

أخرجه البيهقى (٧/٤٤١، رقم ١٥٣٢٠) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٧ · ص ٢٨٩