تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٩١٦- عن الشعبى قال: خطب عمر بن الخطاب فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا فى صداق النساء، وأنه لا يبلغنى عن أحد ساق أكثر من شىء ساقه رسول الله - ﷺ - أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك فى بيت المال - ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين لكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك قال: كتاب الله، فما ذاك قالت: نهيت الناس آنفا أن يتغالوا فى صداق النساء، والله يقول فى كتابه ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إنى كنت نهيتكم أن تغالوا فى صداق النساء، فليفعل رجل فى ماله ما بدا له (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ٤٥٧٩٦]

أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/١٩٥، رقم ٥٩٨)، والبيهقى (٧/٢٣٣، رقم ١٤١١٤) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٧ · ص ٢٠٥