تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٨٠٥- عن أبى وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن جرير) [كنز العمال ٣٠٤٧٨]

أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٨٨، رقم ١٩١٣٥) .

٢٩٨٠٦- عن أبى وائل قال: جاءنا كتاب عمر إذا حاصرتم قصرا فأرادوكم أن ينزلوا على حكم الله، فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمهم، ثم اقضوا فيهم ما أحببتم، وإذا قال الرجل للرجل: لا تخف فقد آمنه، وإذا قال: مترس فقد آمنه، فإن الله يعلم الألسنة (البيهقى) [كنز العمال ١١٤٤٦]

أخرجه البيهقى (٩/٩٦، ١٧٩٥٩) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٧ · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٧ · ص ١٣٨