تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٥٨٣- عن عكرمة بن خالد: أن عمر بن الخطاب أتى فى امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ١٥٦٨٦]

أخرجه سعيد بن منصور (١ /٢٨٣)، والبيهقى (٧ /٤٦٣) .

٢٨٥٨٤- عن على بن أبى رباح: أن عمر بن الخطاب أجاز رجلا بألف دينار (ابن حذيم الجمحى، وابن سعد، وابن عساكر) [كنز العمال ٣٥٨٠٨]

أخرجه ابن عساكر (٢١/١٥٩) .

٢٨٥٨٥- عن عطاء بن أبى رباح: أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد فى النكاح (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى وقال: هذا منقطع وفى سنده الحجاج بن أرطاة لا يحتج به) [كنز العمال ٤٥٦٤٤]

أخرجه عبد الرزاق (٨ /٣٣١)، والبيهقى (٧ /١٢٦) .

٢٨٥٨٦- عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة فى الاستهلال (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٧٧٧٥]

أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٣٤، رقم ١٥٤٢٩) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٦ · الصفحة ٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٦ · ص ٦٣