٢٩٥٤٢- عن ابن عباس قال: إنى لصاحب المرأة التى أتى بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر: لم تظلم، فقال: كيف قلت له اقرأ: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ قال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ كم الحول قال: سنة قلت: كم السنة قال: اثنا عشر شهرا، قلت: فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم فاستراح عمر إلى قولى (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٥٣٦٤]
أخرجه عبد الرزاق (٧/٣٥٢، رقم ١٣٤٤٩) .
جامع الأحاديث · الجزء ٢٦ · الصفحة ٤٩١