تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد (١/٥٣، رقم ٣٧٨)، والنسائى (٨/٢٨٦، رقم ٥٥٤٠)، والترمذى (٥/٢٥٣، رقم ٣٠٤٩)، وأبو نعيم فى الحلية (٤ /١٤٤)، والحاكم (٢/٣٠٥، رقم ٣١٠١) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (٨/٢٨٥، رقم ١٧١٠١)، والضياء (١/٣٦٧، رقم ٢٥٦) .

وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣/٣٢٥، رقم ٣٦٧٠) .

٢٩٤٠٣- عن عمر: أنه قال فى الأمة تعتق وزوجها مملوك إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور) [كنز العمال ٢٩٧٩٥]

أخرجه عبد الرزاق (٧ /٢٥٣، رقم ١٣٠٢٢) .

٢٩٤٠٤- عن عمر: أنه قال فى الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر لا شىء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك (ابن جرير) [كنز العمال ٩١٨٢]

٢٩٤٠٥- عن عمر: أنه قال فى الذى يقتل عمدا ثم لا يقع عليه القصاص يجلد مائة (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠١٩٠]

أخرجه عبد الرزاق (٩/٤٠٧، رقم ١٧٨٠٣) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٦ · الصفحة ٤٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٦ · ص ٤٣٢