تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٥٣٢- عن عمرو بن شعيب: أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنها لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة، والضرار: أن ترضع المرأة الولدين كى تحرم بينهما، والعفافة: الشىء اليسير الذى يبقى فى الثدى، والملجة: اختلاس المرأة غيرها فتلقمه ثديها (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٥٦٩٣]

أخرجه عبد الرزاق (٧/٤٧١، رقم ١٣٩٣١) .

٢٨٥٣٣- عن عمرو بن حريث: أن شاعرا كان فى عهد عمر يروى شعرا كثيرا فقال عمر لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا (ابن جرير) [كنز العمال ٨٩٢٠]

٢٨٥٣٤- عن عطاء بن أبى رباح: أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتى بميراثهم فقال عمر: أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوه فقال عمر: فاجعلوه فى مثلهم من الناس (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ٢٩٦٩٩]

أخرجه الشافعى (١/٢٠٥)، والبيهقى (١٠/٣٠٠، رقم ٢١٢٦٧)

جامع الأحاديث · الجزء ٢٦ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٦ · ص ٤٣