تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٣٩٥- عن المطلب بن حنطب: أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك قلت قد فعلت فقرأ ﴿ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا﴾ ما حملك على ذلك قلت قد فعلت قال أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة بتت (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ٢٧٨٩٤]

أخرجه الشافعى (١/٢٦٨)، والبيهقى (٧/٣٤٣، رقم ١٤٧٨٤) .

وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٦/٣٥٦، رقم ١١١٧٥) .

٢٩٣٩٦- عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهى حائض فاستفتى عمر رسول الله - ﷺ - فقال: مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن عساكر) [كنز العمال ٢٧٩٤١]

جامع الأحاديث · الجزء ٢٦ · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٦ · ص ٤٢٧