تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٢٦٠- عن إبراهيم: أن النبى - ﷺ - كان يكبر فى الجنازة أربعا وخمسا وأكثر من ذلك وكان الناس فى ولاية أبى بكر حتى ولى عمر فرأى اختلافهم فجمع أصحاب محمد - ﷺ - فقال يا أصحاب محمد لا تختلفوا يختلف من بعدكم فأجمعوا على شىء يأخذ به من بعدكم فأجمع أصحاب محمد أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبى - ﷺ - حين قبض فيأخذون به ويرفضون ما سواه فنظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبى - ﷺ - حين قبض أربع تكبيرات فأخذوا بأربع وتركوا ما سواه (ابن خسرو) [كنز العمال ٤٢٨٣٧]

٢٩٢٦١- عن عمر: أن النبى - ﷺ - كبر على النجاشى أربعا (الدارقطنى فى الأفراد، والمحاملى فى أماليه) [كنز العمال ٤٢٨٢٥]

٢٩٢٦٢- عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة: أن النبى - ﷺ - لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة (أحمد) [كنز العمال ١٦٨٥٢]

جامع الأحاديث · الجزء ٢٦ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٦ · ص ٣٥٩