تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٢٣٥- عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه: أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به فى أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلى سبيله فقال محمد لا فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فقال محمد لا فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فأمر به عمر أن يمر به ففعل (مالك، والشافعى، عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى وقال مرسل) [كنز العمال ٩١٤٥]

أخرجه مالك (٢ /٧٤٦)، والشافعى (١ /٢٢٤)، والبيهقى (٦ /١٥٧) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٦ · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٦ · ص ٣٤٦