تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩١٧٢- عن عمر قال: إن كان لرجل موالى وله ابنان فمات الأب كان الولاء لابنيه فإن مات أحد ابنيه وله ولد ذكر ثم مات بعض الموالى فإن ابن الابن على حصة أبيه من الولاء ولم يكن الولاء لعمه (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٩٦٩٣]

أخرجه عبد الرزاق (٩ /٣٣، رقم ١٦٢٤٨) .

٢٩١٧٣- عن أبى عثمان النهدى قال: إن كانت الصلاة لتقام فيعرض لعمر الرجل فيكلمه حتى ربما جلس بعضنا من طول القيام (أبو الربيع الزهرانى فى الجزء الثانى من حديثه) [كنز العمال ٢٢٥٤٠]

جامع الأحاديث · الجزء ٢٦ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٦ · ص ٣٠٦