٢٨٩٩٥- عن مكحول: أن عمر قال إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجى بها من الغائط ولكن احبسوه عن المسلمين (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٣٨٨٥]
أخرجه ابن أبى شيبة (٥ /٤٨٩، رقم ٢٨٢٦٣) .
٢٨٩٩٦- عن ثور بن يزيد: أن عمر قال إذا حضر شهر رمضان فالنفقة فيه عليك وعلى من تعول كالنفقة فى سبيل الله يعنى الدرهم سبعمائة (سليم الرازى فى عواليه) [كنز العمال ٢٤٢٦٧]
٢٨٩٩٧- عن طاووس: أن عمر قال: أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أقضيت ما على: قالوا: نعم، قال: لا حتى أنظر فى عمله أعمل بما أمرته أم لا (البيهقى، وابن عساكر) [كنز العمال ١٤٣٢٨]
أخرجه البيهقى (٨/١٦٣، رقم ١٦٤٣٢)، وابن عساكر (٤٤/٢٧٩) .
٢٨٩٩٨- عن ابن سيرين: أن عمر قال أشهدكم أنى لم أقض فى الجد قضاء (عبد الرزاق) [كنز العمال ٣٠٦١٤]
أخرجه عبد الرزاق (١٠ /٢٦٢، رقم ١٩٠٤٦) .