تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٤٧٥- عن الحسن: أن رجلا تزوج امرأة سرا، فكان يختلف إليها فرآه جار له فقذفه بها، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب فقال له: بينتك على تزويجها، فقال: يا أمير المؤمنين كان أمر دون ما شهدت عليها أهلها، فدرأ عمر الحد عن قاذفه، وقال: حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح (سعيد بن منصور، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ١٣٩٨٢]

أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٢٠١، رقم ٦٢٧)، وابن أبى شيبة (٣/٤٩٥، رقم ١٦٣٩٧)، والبيهقى (٧/٢٩٠، رقم ١٤٤٧٣) .

٢٨٤٧٦- عن سعيد بن عبيد بن السباق: أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عمر بن الخطاب عنه الشرط وقال المرأة مع زوجها (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ٤٥٦٤٧]

أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٢١٣، رقم ٦٧٠)، والبيهقى (٧/٢٤٩، رقم ١٤٢١٥)

جامع الأحاديث · الجزء ٢٦ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٦ · ص ١٧