تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غصن آخر، فالساق يسقى الغصن فإن قطع الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن يعنى الثانى، وإن قطع الثانى رجع الماء إلى الأول فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال فى الجد قولا وقد أمضيته قال: وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب (البيهقى) [كنز العمال ٣٠٦٣١]

أخرجه البيهقى (٦/٢٤٧، رقم ١٢٢٠٨)

٢٨٦٨٨- عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصى تزوج امرأة ولم يعلمها ففرق بينهما (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٥٦٤٢]

٢٨٦٨٩- عن قتادة: أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فجاء أولياء المقتول فقد عفا أحدهم، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول فقال ابن مسعود: أقول إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كتفه وقال: كنيف ملئ علما (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠١٧٢]

جامع الأحاديث · الجزء ٢٦ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٦ · ص ١١١