تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٤٢٦- عن بشر بن عاصم وعبد الله بن أوس: أن سفيان بن عبد الله الثقفى كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف إن قبله حيطانا فيها كروم وفيها الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب إليه يستأمره فى العشر فكتب إليه عمر إنه ليس عليها عشر وهى من العِضَاهِ كلها فليس عليها عشر (البيهقى) [كنز العمال ١٦٨٧٨]

أخرجه البيهقى (٤/١٢٥، رقم ٧٢٤٥) .

٢٨٤٢٧- عن عمرو بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفى: أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر فقال: عرفها سنة، فإن عرفت فذلك، وإلا فهى لك، فلم تعرف فأتى بها العام القابل بالموسم فذكرها له، فقال: عرفها سنة، فإن لم تعرف فهى لك، ففعل فلم تعرف، قال عمر: فهى لك فإن رسول الله - ﷺ - أمرنا بذلك، قال: لا حاجة لى بها، فقبضها عمر فجعلها فى بيت المال (المحاملى، ورواه عبد الرزاق عن مجاهد نحوه بدون ذكر المرفوع) [كنز العمال ٤٠٥٢٧]

جامع الأحاديث · الجزء ٢٥ · الصفحة ٤٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٥ · ص ٤٩٥