تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن كثير: صحيح وروى البخارى بعضه) [كنز العمال ١٤٠٦١]

أخرجه البرقانى كما فى الفتح (١٣/٢١٠)، والبيهقى (٨/٣٣٥، رقم١٧٤١٠) .

٢٧٥٥٤- عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبى بكر فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له رجل من الأنصار من بنى حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل يا خليفة رسول الله قد أعطيت الميراث التى لو أنها ماتت لم يرثها فجعل أبو بكر الميراث بينهما يعنى السدس (مالك، وعبد الرزاق، والضياء، والدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال ٣٠٤٦٦]

أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٧٥، رقم ١٩٠٨٤)، والدارقطنى (٤/٩٠، رقم ٧٢)، والبيهقى (٦/٢٣٥،

رقم ١٢١٢٣) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٥ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٥ · ص ١١