تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٤٠١- عن الحسن: أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٠١٣٧]

أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٤٤٤، رقم ٢٧٨٣٢) .

٢٧٤٠٢- عن أبى جعفر: أن أبا بكر وعمر وعثمان تختموا فى يسارهم (ابن سعد، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ١٧٣٩٠]

أخرجه ابن أبى شيبة (٥/١٩٦، رقم ٢٥١٦٥)، والبيهقى (٤/١٤٣، رقم ٧٣٦٠) .

وأخرجه أيضًا: البيهقى فى شعب الإيمان (٥/٢٠٣، رقم ٦٣٦٥) وقال قال الترمذى: حسن صحيح. والرافعى (٣/٨٦)، وابن عساكر (٤/١٨٨) وقال: وهذا وإن كان مرسلا فإسناده صحيح.

٢٧٤٠٣- عن جعفر: أن أبا بكر وعمر وعليا قالوا ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل (عبد

الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢٧٣١٨]

أخرجه عبد الرزاق (١/٢٤٦، رقم ٩٤٢)، وابن أبى شيبة (١/٨٥، رقم ٩٤١) .

وأخرجه أيضًا: ابن عبد البر فى التمهيد (٢٣/١١٢) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢٤ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٤ · ص ٤١٠