تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أبو داود (٣/٢٧٣، رقم ٣٤٥٦)، والنسائى (٧/٢٥١، رقم ٤٤٨٣) .

٢٤٤٦٠- المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع (النسائى عن ابن عمر)

أخرجه النسائى (٧/٢٤٨، رقم ٤٤٦٧) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (٣/٢٦٥، رقم ٤٩١٣)، والطبرانى فى الأوسط (٧/٣١٥، رقم ٧٦٠٤) .

٢٤٤٦١- المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار (مالك، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى عن ابن عمر)

أخرجه مالك (٢/٦٧١، رقم ١٣٤٩)، والبخارى (٢/٧٤٣، رقم ٢٠٠٥)، ومسلم (٣/١١٦٣، رقم ١٥٣١)، وأبو داود (٣/٢٧٢، رقم ٣٤٥٤)، والنسائى (٧/٢٤٨، رقم ٤٤٦٥) . وأخرجه أيضًا: الشافعى فى الأم (٣/٤)، وأبو عوانة (٣/٢٦٧، رقم ٤٩٢٢)، وابن حبان (١١/٢٨٣، رقم ٤٩١٦)، والبيهقى (٥/٢٦٨، رقم ١٠٢١٠) .

٢٤٤٦٢- المتحابون فى الله على كراسى من ياقوت حول العرش (الطبرانى عن أبى أيوب)

جامع الأحاديث · الجزء ٢٢ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٢ · ص ١٢١