٢٢٨٩٢- من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح جادًّا أو لاعبًا فقد جاز عليه (ابن أبى شيبة، وابن جرير، وابن أبى حاتم عن الحسن مرسلًا)
أخرجه ابن أبى شيبة (٤/١١٥، رقم ١٨٤٠٦) .
٢٢٨٩٣- من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال إنى كنت لاعبًا فهو جاد (الطبرانى عن الحسن عن أبى الدرداء)
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/٢٨٨) قال الهيثمى: فيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله.
٢٢٨٩٤- من طلق البتة اتخذ دين الله هزوًا ولعبًا وألزمناه ثلاثًا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (أبو نعيم، وابن النجار عن على)
٢٢٨٩٥- من طلق البدعة ألزمناه بدعته (البيهقى وضعفه عن معاذ. ابن حزم عن أنس ووهاه)
حديث معاذ: أخرجه البيهقى (٧/٣٢٧، رقم ١٤٧٠٩) وقال: قال الدارقطنى إسماعيل بن أبى أمية متروك الحديث. وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (٤/٤٥) .
حديث أنس: أخرجه ابن حزم فى المحلى (١٠/١٦٥)، وقال: موضوع.