تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٧٩٦- من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله (أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن أبى موسى)

أخرجه أبو داود (٤/٢٨٥، رقم ٤٩٣٨)، وابن ماجه (٢/١٢٣٧، رقم ٣٧٦٢)، والحاكم (١/١١٤، رقم ١٦٠) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (١٠/٢١٤، رقم ٢٠٧٣٩) . وأخرجه أيضًا: مالك (٢/٩٥٨، رقم ١٧١٨)، وأحمد (٤/٣٩٤، رقم ١٩٥٣٩)، والبزار (٨/٧٧، رقم ٣٠٧٥)، وابن حبان (١٣/١٨١، رقم ٥٨٧٢) .

٢٣٧٩٧- من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده فى لحم الخنزير ودمه (أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وأبو عوانة، وابن حبان عن سليمان بن بريدة عن أبيه)

أخرجه أحمد (٥/٣٥٧، رقم ٢٣٠٧٥)، وأبو داود (٤/٢٨٥، رقم ٤٩٣٩)، وابن ماجه (٢/١٢٣٨، رقم ٣٧٦٣) وابن حبان (١٣/١٨٢ رقم ٥٨٧٣) . وأخرجه أيضًا: البيهقى (١٠/٢١٤ رقم ٢٠٧٣٨)، والقضاعى (١/٣١٧، رقم ٥٣٤)

٢٣٧٩٨- من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال (الطبرانى عن أبى الدرداء)

جامع الأحاديث · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢١ · ص ٣٨٩