تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٧٣٣- من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق (البيهقى عن محمد بن ثوبان مرسلًا)

أخرجه البيهقى (٧/٢٥٦، رقم ١٤٢٦٤) .

٢٣٧٣٤- من كشف سترا فأدخل بصره فى البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينه ما غيرت عليه وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت (الترمذى - غريب - عن أبى ذر)

أخرجه الترمذى (٥/٦٣، رقم ٢٧٠٧) وقال: حديث غريب.

٢٣٧٣٥- من كشف عورة امرأة فقد وجب عليه صداقها (أبو نعيم فى المعرفة عن محمد بن عبد الرحمن مولى رسول الله - ﷺ - وقال: ذكره أبو جعفرى حضرى من الصحابة وهو عندى غير متصل أراه ابن السلمان قلت وقد سبق من رواية البيهقى أنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان)

٢٣٧٣٦- من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا (ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب عن ابن عمر)

جامع الأحاديث · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢١ · ص ٣٦٤