تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد (٦/٣٤٨، رقم ٢٦٩٩٢)، وأبو داود (١/٢٢٥، رقم ٨٥١)، والطبرانى (٢٤/٩٨، رقم ٢٦١)، والبيهقى (٢/٢٤١، رقم ٣١١٩)، والخطيب (٩/٢١٧) . وأخرجه أيضًا: إسحاق بن راهويه (١/١١٩، رقم ٨) وقال: إسناده مبهم.

٢٣٦٠٤- من كان موسرا فلينكح ومن لم ينكح فليس منا (البغوى عن أبى مغلس عن أبى نجيح قال وليس بالسلمى شك فى صحبته)

٢٣٦٠٥- من كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا (البيهقى عن ميمون أبى المغلس مرسلًا. البيهقى فى شعب الإيمان عنه عن أبى نجيح)

حديث ميمون: أخرجه البيهقى (٧/٧٨، رقم ١٣٢٣٣) وقال: هذا مرسل.

حديث أبى نجيح: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٤/٣٨٢، رقم ٥٤٨١) .

٢٣٦٠٦- من كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منى (الطبرانى عن أبى نجيح)

أخرجه الطبرانى (٢٢/٣٦٦، رقم ٩٢٠) .

٢٣٦٠٧- من كان همه هما واحدا كفاه الله همه ومن كان همه بكل واد لم يبال الله بأيها هلك (هناد عن سليمان بن حبيب المحاربى مرسلًا)

جامع الأحاديث · الجزء ٢١ · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢١ · ص ٣١٠