أخرجه أحمد (٤/١٦٥ رقم ١٧٥٤٣)، وابن خزيمة (٤/١٠٠، رقم ٢٤٤٦)، وابن قانع (١/١٩٨)، والطبرانى (٤/١٥ رقم ٣٥٠٦) قال الهيثمى (٣/٩٦): رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا: الحارث فى بغية الباحث (١/٣٩٨، رقم ٣٠٤)، والبخارى فى التاريخ الكبير (٣/١٢٧)، والطحاوى (٢/١٩) .
٢٢٣٤٥- من سأل وله أربعون درهم فهو الملحف (النسائى، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه النسائى (٥/٩٨، رقم ٢٥٩٤)، والبيهقى (٧/٢٤، رقم ١٢٩٩٠) .
٢٢٣٤٦- من سأل وله أربعون فقد ألحف (الطبرانى، وأبو نعيم فى الحلية عن أبى ذر)
أخرجه الطبرانى (٢/١٥٠ رقم ١٦٣٠)، وأبو نعيم فى الحلية (١/١٦١) . قال الهيثمى (٩/٣٣١): رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة.
٢٢٣٤٧- من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا (أحمد، والبيهقى عن رجل من بنى أسد)