تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٠٨٥- من حلف على يمين يريد أن يقتطع بها حق أخيه ظالمًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكه وله عذاب أليم (الطبرانى عن أبى موسى)

أخرجه أيضًا: البزار (٨/١٤٤، رقم ٣١٦٣)، والطبرانى فى الأوسط (٢/١٩، رقم ١٠٩٠) .

٢٢٠٨٦- من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقى الله وهو أجذم (الحاكم عن الأشعث بن قيس)

أخرجه الحاكم (٤/٣٢٨، رقم ٧٨٠٥) وقال: صحيح الإسناد.

٢٢٠٨٧- من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث (النسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن ابن عمر)

أخرجه النسائى (٧/١٢، رقم ٣٧٩٣)، وابن ماجه (١/٦٨٠، رقم ٢١٠٥)، والبيهقى (١٠/٤٦، رقم ١٩٧٠٢) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١٠/١٨٤، رقم ٤٣٤٢)، وأحمد (٢/١٥٣، رقم ٦٤١٤) .

٢٢٠٨٨- من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث (عبد الرزاق عن أبى هريرة)

أخرجه عبد الرزاق (٨/٥١٧، رقم ١٦١١٨) .

٢٢٠٨٩- من حلف فليحلف برب الكعبة (أحمد، والبيهقى عن قتيلة بنت صيفى الجهنى)

جامع الأحاديث · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٠ · ص ٢٧٣