تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٠٧٥- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها فإن ذلك كفارتها إلا طلاق أو عتاق (الطبرانى عن ابن عباس)

أخرجه الطبرانى (١٢/١٧٢، رقم ١٢٧٩٣) . قال الهيثمى (٤/١٨٣): فيه يحيى بن عمرو بن مالك البكرى رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره وقال الدارقطنى صويلح يعتبر به.

٢٢٠٧٦- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليتركها فإن تركها كفارتها (أحمد، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أحمد عن أبى سعيد)

حديث عمرو بن شعيب: أخرجه أحمد (٢/٢١٢، رقم ٦٩٩٠)، وابن ماجه (١/٦٨٢، رقم ٢١١١) قال البوصيرى (٢/١٣٤): هذا إسناد فيه عون بن عمارة وهو متفق على ضعفه.

حديث أبى سعيد: أخرجه أحمد (٣/٧٦، رقم ١١٧٤٥) قال الهيثمى (٤/١٨٣): إسناده حسن.

٢٢٠٧٧- من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى (أبو داود، والنسائى، والحاكم، والبيهقى عن ابن عمر. النسائى عن أبى هريرة. الخطيب عن جابر. الطبرانى عن ابن مسعود موقوفا)

جامع الأحاديث · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٠ · ص ٢٦٨