٢٢٠٦٤- من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بره ومن شاء فجره (عبد الرزاق عن مجاهد مرسلًا)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٤٧٣، رقم ١٥٩٤٨) .
٢٢٠٦٥- من حلف بغير الله فقد أشرك (الطيالسى، وأحمد، والترمذى - حسن - والشاشى، وأبو يعلى، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن ابن عمر)
أخرجه الطيالسى (ص ٢ ٥٧، رقم ١٨٩٦)، وأحمد (٢/١٢٥، رقم ٦٠٧٢)، والترمذى (٤/١١٠، رقم ١٥٣٥) وقال: حسن. والحاكم (١/٦٥، رقم ٤٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (١٠/٢٩، رقم ١٩٦١٤)، والضياء (١/٣١٣، رقم ٢٠٥) . وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣/٢٢٣، رقم ٣٢٥١)، وأبو عوانة (٤/٤٤، رقم ٥٩٦٧)، وابن حبان (١٠/١٩٩، رقم ٤٣٥٨) .
٢٢٠٦٦- من حلف بغير الله فليس من الله (الديلمى عن أبى هريرة)
٢٢٠٦٧- من حلف بيمين آثمة عند منبرى هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر (ابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن جابر)