تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٦٣٧- من باع منكم دارًا أو عقارًا فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله فى مثله (أحمد، وابن ماجه، والدارمى، والحكيم، والبغوى، وابن قانع، والطبرانى، والبيهقى عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث وما له غيره)

أخرجه أحمد (٤/٣٠٧، رقم ١٨٧٦١)، وابن ماجه (٢/٨٣٢، رقم ٢٤٩٠)، قال البوصيرى (٣/٨٨): هذا إسناد ضعيف. والدارمى (٢/٣٥٣، رقم ٢٦٢٥)، والحكيم (١/٢٥٤)، وابن قانع (١/٢٦٥)، والطبرانى (٦/٦٥، رقم ٥٥٢٦)، والبيهقى (٦/٣٤، رقم ١٠٩٥٨) .

٢١٦٣٨- من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع (مالك، وعبد الرزاق، والبخارى، ومسلم، وأبو داود عن ابن عمر. النسائى عن عمر. الطبرانى عن عبادة بن الصامت)

جامع الأحاديث · الجزء ٢٠ · الصفحة ١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢٠ · ص ١١٠