تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه الطبرانى (١٧/١٩٢، رقم ٥١٢)، وابن عساكر (٤١/٦) قال المناوى (١/٣١٦): فيه أبو هلال، قال فى اللسان: لا يعرف، وذكره البخارى فى الضعفاء، وسماه عميرًا وقال: لا يتابع على حديثه.

١٦٢٠- إذا تزوج أحدُكم ليلةَ البناءِ فليصلِّ ركعتين وليأمُرْها أن تصلىَ خلفَه فإن اللهَ جاعلٌ فى البيتِ خيرًا (البزار عن سلمان) [المناوى]

أخرجه البزار (٦/٤٩٤، رقم ٢٥٣٠) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى (٦/٢٢٦، رقم ٦٠٦٧) . قال الهيثمى (٤/٢٩١): فى إسنادهما الحجاج بن فروخ، وهو ضعيف.

ومن غريب الحديث: "ليلةَ البناءِ": ليلة دخوله بزوجته.

١٦٢١- إذا تزوَّج الْبِكْرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعًا وإذا تزوج الثيبَ على البكرِ أقام عندها ثلاثًا (البيهقى، والخطيب عن أنس)

أخرجه البيهقى (٧/٣٠١، رقم ١٤٥٣٨)، والخطيب (١٠/٤٢٥) . وأخرجه أيضًا: البخارى (٥/٢٠٠٠، رقم ٤٩١٥)، ومسلم (٢/١٠٨٤، رقم ١٤٦١)، وأبو داود (٢/٢٤٠، رقم ٢١٢٤) .

جامع الأحاديث · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢ · ص ٤٧١