تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث رجل من أصحاب النبى - ﷺ -: أخرجه الشافعى (١/٢٧٦)، والبيهقى (٧/١٤٠، رقم ١٣٥٨٠) .

حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبرانى (٧/٢٠٣، رقم ٦٨٤٣)، والحاكم (٢/١٩١، رقم ٢٧٢٢) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "أيما امرأة زوجها وليان".

١٥٣٧- إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما وإذا باع الرجل بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (أحمد، والبيهقى عن

عقبة بن عامر، قال المناوى: وإسناده حسن. الطيالسى، والطبرانى، والبيهقى عن سمرة)

حديث عقبة بن عامر: أخرجه أحمد (٤/١٤٩ رقم ١٧٣٨٧)، والبيهقى (٧/١٣٩، رقم ١٣٥٧٢) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٣/٤٦٠، رقم ١٥٩٩٣)

حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطيالسى (ص ١٢٢ رقم ٩٠٣) والطبرانى (٧/٢٠٣ رقم ٦٨٤٣) والبيهقى (٧/١٣٩ رقم ١٣٥٧٣) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/١٢، رقم ٢٠١٥٣) .

والحديث أصله عند أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم بطرف: "أيما امرأة زوجها وليان".

جامع الأحاديث · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢ · ص ٤٢٢