تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٦٥- إذا أقيمت الصلاةُ وأحدُكم صائمٌ فليبدأْ بالعشاءِ قبلَ صلاةِ المغربِ ولا تعجلوا عن عشائِكم (ابن حبان عن أنس، قال المناوى: ورجاله رجال الصحيح)

أخرجه ابن حبان (٥/٤٢١، رقم ٢٠٦٨) .

١٤٦٦- إذا أقيمت الصلاة وأراد الرجلُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بالخلاء (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأحمد، والدارمى، والترمذى - حسن صحيح - والنسائى، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والطبرانى، والبيهقى، والضياء عن عبد الله بن أرقم)

جامع الأحاديث · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢ · ص ٣٨١