١٤٣٥- إذا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ البائع سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دون الْغُرَمَاءِ (عبد الرزاق، والبخارى، ومسلم عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٦٥، رقم ١٥١٦٢)، والبخارى (٢/٨٤٦، رقم ٢٢٧٢)، ومسلم (٣/١١٩٤، رقم ١٥٥٩) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١١/٤١٥، رقم ٥٠٣٨) .
١٤٣٦- إذا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ ماله يعنى عند المفلس بعينه فهو أحق به (البزار عن ابن عمر) [المناوى]
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (٢/١٠٠، رقم ١٣٠١)، والحافظ فى مختصره (١/٥٣١، رقم ٩٢٨) وقال: إسناده حسن. قال الهيثمى (٤/١٤٤): رجاله رجال الصحيح.
جامع الأحاديث · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٢