تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤١٢- إذا اطمأن الرجلُ إلى الرجلِ ثم قتله بعد ما اطمأن إليه نصبَ له يومَ القيامةِ لواءَ غدرٍ (الحاكم عن

عمرو بن الحمق)

أخرجه الحاكم (٤/٣٩٣، رقم ٨٠٤٠) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى.

١٤١٣- إذا اعترف الرجلُ بالزنا سبعَ مراتٍ فأمر به ليرجم ثم هربَ تُرك (الطبرانى فى الأوسط، والديلمى

عن أبى هريرة)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٣/١٢٤، رقم ٢٦٨١) قال الهيثمى (٦/٢٦٧): رجاله رجال الصحيح، غير حميد الكندى، وهو ثقة. وأخرجه أيضًا: الخطيب فى موضح أوهام الجمع والتفريق (٢/٥٤٤، رقم ٥٢٠) .

١٤١٤- إذا أعتق الرجلُ أمتَه ثم تزوجها بمهرٍ جديدٍ كان له أجرانِ (الطيالسى، وأبو نعيم فى الحلية، والبيهقى عن أبى موسى)

أخرجه الطيالسى (ص ٦٨، رقم ٥٠١)، وأبو نعيم فى الحلية (٨/٣٠٨)، والبيهقى (٧/١٢٨، رقم ١٣٥١٧، ١٣٥١٨) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٤/٤٠٨، رقم ١٩٦٧٣) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "أيما رجل أعتق أمة".

جامع الأحاديث · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢ · ص ٣٥١