تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٥٧- إذا أَسْلَفْتَ فى شىء فلا تَصْرِفْهُ إلى غَيْره (ابن ماجه عن أبى سعيد)

أخرجه ابن ماجه (٢/٧٦٦، رقم ٢٢٨٣) . وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣/٢٧٦، رقم ٣٤٦٨)، والبيهقى (٦/٣٠، رقم ١٠٩٣٦) .

ومن غريب الحديث: "أَسْلَفْتَ": من السَّلَفِ: وهو نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم، ويقال عنه أيضًا: السَّلَم. "فلا تَصْرِفْهُ إلى غَيْره": فلا تجعله فى غيره أى بالبيع والهبة قبل أن تقبضه.

١٣٥٨- إذا أسلم الرجلُ فهو أحقُّ بأرضِهِ ومالِهِ (أحمد عن صخر بن عيلة الأحمسى، قال المناوى: بإسناد حسن)

أخرجه أحمد (٤/٣١٠، رقم ١٨٨٠٠) .

والحديث أصله عند أبى دواد بطرف: "يا صخر إن القوم إذا أسلموا".

جامع الأحاديث · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢ · ص ٣١٨