تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحديث أصله عند البخارى ومسلم وغيرهما بطرف: "يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شىء فى صلاتكم أخذتم فى التصفيق إنما التصفيق للنساء".

١٣١١- إذا اسْتَأْذَنَتْ أحدَكم امْرَأَتُه إلى المسجد فَلَا يَمْنَعْهَا (أحمد، والبخارى، ومسلم، والنسائى عن ابن عمر)

أخرجه أحمد (٢/٧، رقم ٤٥٢٢)، والبخارى (٥/٢٠٠٧، رقم ٤٩٤٠)، ومسلم (١/٣٢٦، رقم ٤٤٢)، والنسائى (٢/٤٢، رقم ٧٠٦) . وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (٣/٩٠، رقم ١٦٧٧) وابن حبان (٥/٥٩١، رقم ٢٢١٣) والدارمى

(١/١٢٨، رقم ٤٤٢) وأبو عوانة (١/٣٩٤، رقم ١٤٣٨) والبيهقى (٣/١٣٢، رقم ٥١٤٩) والحميدى (٢/٢٧٧، رقم ٦١٢) .

١٣١٢- إذا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إلى الصلاة فلا تمنعوهن (أحمد، والضياء عن عمر)

أخرجه أحمد (١/٤٠، رقم ٢٨٣) . وأشار الهيثمى (٢/٣٣) إلى ضعفه لانقطاعه فقال: سالم [أى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب] لم يسمع من عمر.

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا استأذنت".

جامع الأحاديث · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢ · ص ٢٩٤