تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه الدارقطنى فى الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر (٤/١٠٦، رقم ٣٧٢٣)، والديلمى (١/٣٠٧، رقم ١٢١٤) . قال المناوى (١/٢٧٣): فيه عبد الأعلى بن أبى المساور، قال أبو داود والنسائى: متروك.

١٣٠٨- إذا اسْتَأْذَنَ أحدكم أخاه أن يَغْرِزَ خَشَبَةً فى جِدَارِهِ فلا يَمْنَعْهُ (أبو داود، والترمذى - صحيح - وابن ماجه عن أبى هريرة)

أخرجه أبو داود (٣/٣١٤ رقم ٣٦٣٤) والترمذى (٣/٦٣٥ رقم ١٣٥٣) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٢/٧٨٣ رقم ٢٣٣٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٢٤٠، رقم ٧٢٧٦)، وابن الجارود (ص ٢٥٤، رقم ١٠٢٠)، والحميدى (٢/٤٦١، رقم ١٠٧٦)، وأبو عوانة (٣/٤١٧، رقم ٥٥٤٠)، وأبو يعلى (١١/١٢٢، رقم ٦٢٤٩) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة".

جامع الأحاديث · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٢ · ص ٢٩٢